معنى المصطلحات الفقهية التالية:
الحرام :ما طلب الشرع من المكلف الكفّ عن فعله طلبا جازما، كما أنه يثاب على تركه،مثل : قتل النفس أو شرب الخمر.
المكروه:هو ما طلب الشرع من المكلّف الكف عن فعله طلبا غير جازم.
المباح: هو ما خيَّر الشرع المكلف بين فعله وتركه، ولا أجر على الفعل ولا عقاب على الترك، كالأكل والشرب، ولكن إذا قصد بفعله الاستعانة على العبادة يثاب عليه، لأن النيّات تقلب العادات الى عبادات.