كتبت الأم نصف ميراثها لإبنها بعلم إثنين فقط من الأبناء ولما علم باقي الأبناء عارضوا
عليها وزر، ودليل ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:
عن النعمان بن بشير ـ رضي الله عنه ـ قال: ( انطلق به أبوه يحمله إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فقال: اشهد أني قد نحَلْتُ (أعطيت) النعمان من مالي كذا وكذا، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: فكل بنيك نحلتَ مثل الذي نحلت النعمان؟، قال: لا، قال: فأشهد على هذا غيري، قال: أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟، قال: بلى، قال: فلا، إذاً ).