انا تاجر سيارات اخرج سيارات قسط فها اخرج زكاة المال على راس المال الاصلى اوا على اجمالى المال كله شامله الاقساط التى لم تحصل بعد وامامها وقت لكى امتلكها كبير؟المال اذا بلغ نصابا وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا او ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا وجبت زكاته اذا حال عليه الحول الهجري وهو في ملك صاحبة ولا ينقطع الحول بإستثمار هذا المال في التجارة بل حول عروض التجارة وهو حول الاصل الذي اشتريت به .