يسقط الحكم الجنائي الحضورى بعد عمل المعارضة بمدة خمس سنوات
المادة 528 تسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين
هذا في حالة تم القاء القبض عليه قبل سقوط العقوبة وفق الحكم الحضورى بمرور خمس سنوات بشرط الا يكون خارج البلاد او هناك اى مانع من موانع التنفيذ
اذا عملت استئناف ولم تحضر امام المحكمه سيتم تاييد الحكم وفي هذه الحالة تكوم مده سقوط الحكم ثلاث سنوات
لكن دفع المبلغ والتصالح ينهي هذه القضية
والأصل الحكم الغيابى لا يمكن ان يظهر فى الفيش الا في حالة إدراج بيانات الحكم بموجب طلب يقدم من المجنى عليه أو وكيله الى النائب العام يطلب فيه ادراج المتهم على قوائم المنع لسبب من الاسباب مثلا لتعدد القضايا ضده أو لأنه كثير السفر ويتهرب من سداد الديون المترتبه عليه وفي هذه الحالة إذا وافق النائب العام على الطلب يتم إدراج الاسم على قوائم المنع من السفر أو قوائم ترقب الوصول
لكن المعارضة فى الحكم لا ترفع الاسم من قوائم المنع من السفر ولكن توقف اجراءات المنع مؤقتا لحين الفصل فى القضية
وعندها يمكنك اللجوء للنائب العام لطلب رفع اسمك من قوائم المنع من السفر و قوائم ترقب الوصول