لا يجوز ذلك الا باخذ موافقه ومفاتحتهم بالموضوع او اقامة دعوى لازاله الشيوع واخذ الحصه والتصرف به
والمحكمه قد لا توافق على ازالة الشيوع في الحالات التاليه
- اذا كانت الزوجة ساكنه في العقار
- اذا كان القاصر ساكناً في العقار ( عمره اقل من 18 سنه )
- اذا كان طالب علم حتى انتهاء دراسته الجامعيه
القاصر الذي يطلق على المجنون فلا يستفيد من هذا الاستثناء وانما شمل تعبير القاصر هنا فقط الصغار الذين لم يكملوا الثامنة عشر من العمر