مات وترك أربع اخوات شقيقات وأخ وأخت لأب وأخ وأخت لأم
ان كنت تقصد توزيع الميراث يكون كالتالى
الاخوه من الام ياخذون الثلث والتوزيع بالتساوى بين الذكر والانثى
قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12}
اما الاخوه الاشقاء الباقى ويكون للذكر ضعف الانثى