وصية زوجه بأن يأخذ حفيدها جزء من ذهبها بعد وفاتها
الوصيه ان زادت عن الثلث فلا تجوز الا بموافقه باقي الورثه وذلك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)
وبذلك فيمكن اعطاء الحفيد جزء من الذهب في حدود الثلث والباقي علي الورثه او بالاتفاق معهم وموافقتهم