لا يجوز بيع الذهب القديم بالجديد مع زيادة بقدر الصياغة بل الواجب أن يباع هذا بهذا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواءً بسواء فإن لم يرض صاحب الجديد بذلك فليشتريه بثمن مستقل. يشتري القديم بثمن مستقل يسلمه لصاحبه، ثم صاحبه يشتري الجديد بثمن مستقل، أما أن يباع هذا بهذا مع زيادة فلا يجوز ولو أنها بقدر الصياغة لقول النبي الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فهو ربا، وهذا الذي يفعله بعض الناس غلط لا يجوز، كونه يبيع الذهب بالذهب مع زيادة بقدر الصياغة أو بأي شيء لا يجوز هذا، ولو كان هذا رديء وهذا طيب وهذا قديم وهذا جديد، الرسول لم يفرق بينهما عليه الصلاة والسلام، ولكن الطريق إلى المباح يبيع الذهب القديم بثمن مستقل على من شاء، فإذا قبض الثمن اشترى به ذهباً جديداً وزاده من عنده ما أراد في شراء الذهب الجديد، وبهذا يسلم الجميع من الربا