أن بائع الخمر لا تقبل صلاته، فلم نطلع على دليل ينص على ذلك تحديداً، إلا أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه…" إلى آخر الحديث وقد صححه الألباني في صحيح الجامع ، وثبت عنه -أيضاً- صلى الله عليه وسلم في الحديث، رواه أحمد والترمذي عن ابن عمر الصحيح قوله: "ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له" رواه مسلم. فهذان الحديثان وما في معناهما -كل ذلك- يدل على أن صلاة شارب الخمر، أو آكل الربا لا يقبلها الله تعالى. ومما يجدر التنبه له أن عدم قبول صلاة شارب الخمر ونحوه ليس معناه أنها باطلة، وأنه تجب عليه إعادتها، وإنما معناه أنه لا يحصل منها الغرض المطلوب منها من تكفير الذنوب، ومحو الخطايا، وزيادة الحسنات. والله تعالى أعلم