إن كانت (الأم) في السؤال هي الزوجة ، مع اعتبار عدم وجود إخوة له أو أخوات ، فقد قال تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ"
فيكون للزوجة 1/8 المبلغ أي (1500) ، والباقي للأبناء ؛ فيكون للأبناء 10500
فيكون للابن الواحد 1400 ، وللبنت 700 ، فقد قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ"
والله تعالى أعلى وأعلم