حكم من اشترى شيئا ثم تبين له أنه مسروق:
من اشترى شيئا ثم تبين له أنه مسروق فإنه يجب عليه إرجاعه إلى مالكه، ويرجع هو على السارق بثمنه، للحديث الذي رواه أبو داود: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به. ويتبع البيع من باعه، أي يرجع المشتري على البائع بالثمن.