18.4ألف مشاهدة
ما هو نص المادة 432 من قانون العقوبات العراقي
بواسطة عُدل

2 إجابة

0 تصويت

تكلم المشرع العراقي عن جريمة التهديد في المواد (430-431-432)من قانون العقوبات العراقية المرقم 111 لسنة 1969 حيث نصت المادة (430)فقرة الاولى- .يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او بأسناد امور مخدشه بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوباً بطلب او بتكليف بأمر او الامتناع عن فعل مقصوداً به ذلك. فقرة الثانية – يعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة او مزعومة. المادة (431)يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره بأسناد امور خادشه للشرف او الاعتبار او افشائها بغير الحالات المبينة في المادة (430( المادة (432)كل من هدد آخر بالقول او بالفعل او بالإشارة كتابة او شفاها او بواسطة شخص أخر في غير الحالات المبينة في المادتين (430 و 431) يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على سنة واحدة او بغرامة …)

بواسطة (2.2ألف نقاط)

ساعد الاخرين بالاجابة على اسئلتهم قائمة الاسئلة غير المجابة

0 تصويت

نص قانون المادة 432 من قانون العقوبات العراقي :-
- تناول المشرع العراقي جريمة التهديد في المواد ( 430-431-432 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 م و يعرف التهديد بأنه , ( فعل الشخص الذي ينذر آخر بخطر يريد ايقاعه بشخصه أو ماله ) كما عرف بأنه ( ترويع المجني عليه و إلقاء الرعب في قلبه بتوعده بإنزال شر معين به سواء أكان بشخصه أو بماله ) ..

بواسطة ✬✬ (16.0ألف نقاط)

اسئلة مشابهه

0 إجابة
50 مشاهدة
0 إجابة
522 مشاهدة
1 إجابة
1.0ألف مشاهدة
2 إجابة
1.5ألف مشاهدة
0 إجابة
49 مشاهدة
0 إجابة
123 مشاهدة
0 إجابة
99 مشاهدة
0 إجابة
135 مشاهدة
1 إجابة
2.8ألف مشاهدة
0 إجابة
2.7ألف مشاهدة