300 مشاهدة
ما هو اقل عدد لصلاة الجمعة
بواسطة

3 إجابة

0 تصويت

اختَلَفَ أهلُ العِلمِ في العددِ الذي تنعقِدُ به صلاةُ الجُمُعةِ ولا تصحُّ بدونِه على أقوالٍ، أقواها قولان: 

القول الأوّل: أنَّ صلاةَ الجُمُعةِ تنعقِدُ باثنين سوى الإمامِ ، وهو روايةٌ عن أحمدَ ...

واختارَه ابنُ تيميَّة فقال: وَتَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِثَلَاثَةٍ: وَاحِدٌ يَخْطُبُ وَاثْنَانِ يَسْتَمِعَانِ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ. وَقَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ ، وَقَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِهَا عَلَى الْأَرْبَعِينَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ وُجُوبُهَا عَلَى مَنْ دُونَهُمْ ، وَتَصِحُّ مِمَّنْ دُونَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ إلَى أَعْلَى الْفَرْضَيْنِ: كَالْمَرِيضِ ، بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ فَإِنَّ فَرْضَهُ رَكْعَتَانِ ...

وابنُ باز فقال: وأصح الأقوال في هذه المسألة قول من قال: تنعقد بثلاثة ...

وابنُ عثيمين فقال: ما ذهب إليه شيخ الإسلام أصح ؛ إذ لا بد من جماعة تستمع ، وأقلها اثنان ، والخطيب هو الثالث ، وحديث أبي الدرداء يؤيد ما قاله الشيخ ... وأقرب الأقوال إلى الصواب: أنها تنعقد بثلاثة ، وتجب عليهم ، وعلى هذا فإذا كانت هذه القرية فيها مائة طالب ، وليس فيها من مواطنيها إلا ثلاثة فتجب على الثلاثة بأنفسهم ، وعلى الآخرين بغيرهم ، وإذا كان فيها مواطنان ومائة مسافر مقيم لا تجب عليهم.

القول الثاني: تَنعقِدُ باثنين ... ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلَفِ ، واختارَه الطبريُّ ، والشوكانيُّ.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (كم عدد الرجال الذين يشترط وجودهم لصحة صلاة الجمعة ، من أجل أن بعض الناس قالوا: لا تصح إلا بأربعين رجلًا ، فإذا نقصوا واحدًا صلوها ظهرًا ؟)

الجواب: إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة ويشترط في صحتها الجماعة. ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها ، فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر ، ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرًا من أجل نقص العدد عن أربعين على الصحيح من أقوال العلماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

بواسطة ✬✬ (28.7ألف نقاط) عُدل بواسطة

ساعد الاخرين بالاجابة على اسئلتهم قائمة الاسئلة غير المجابة

0 تصويت

اختَلَفَ أهلُ العِلمِ في العددِ الذي تنعقِدُ به صلاةُ الجُمُعةِ ولا تصحُّ بدونِه على أقوالٍ، أقواها قولان: 

القول الأوّل: أنَّ صلاةَ الجُمُعةِ تنعقِدُ باثنين سوى الإمامِ ، وهو روايةٌ عن أحمدَ ...

واختارَه ابنُ تيميَّة فقال: وَتَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِثَلَاثَةٍ: وَاحِدٌ يَخْطُبُ وَاثْنَانِ يَسْتَمِعَانِ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ. وَقَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ ، وَقَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِهَا عَلَى الْأَرْبَعِينَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ وُجُوبُهَا عَلَى مَنْ دُونَهُمْ ، وَتَصِحُّ مِمَّنْ دُونَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ إلَى أَعْلَى الْفَرْضَيْنِ: كَالْمَرِيضِ ، بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ فَإِنَّ فَرْضَهُ رَكْعَتَانِ ...

وابنُ باز فقال: وأصح الأقوال في هذه المسألة قول من قال: تنعقد بثلاثة ...

وابنُ عثيمين فقال: ما ذهب إليه شيخ الإسلام أصح ؛ إذ لا بد من جماعة تستمع ، وأقلها اثنان ، والخطيب هو الثالث ، وحديث أبي الدرداء يؤيد ما قاله الشيخ ... وأقرب الأقوال إلى الصواب: أنها تنعقد بثلاثة ، وتجب عليهم ، وعلى هذا فإذا كانت هذه القرية فيها مائة طالب ، وليس فيها من مواطنيها إلا ثلاثة فتجب على الثلاثة بأنفسهم ، وعلى الآخرين بغيرهم ، وإذا كان فيها مواطنان ومائة مسافر مقيم لا تجب عليهم.

القول الثاني: تَنعقِدُ باثنين ... ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلَفِ ، واختارَه الطبريُّ ، والشوكانيُّ.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (كم عدد الرجال الذين يشترط وجودهم لصحة صلاة الجمعة ، من أجل أن بعض الناس قالوا: لا تصح إلا بأربعين رجلًا ، فإذا نقصوا واحدًا صلوها ظهرًا ؟)

الجواب: إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة ويشترط في صحتها الجماعة. ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها ، فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر ، ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرًا من أجل نقص العدد عن أربعين على الصحيح من أقوال العلماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

بواسطة ✬✬ (28.7ألف نقاط) عُدل بواسطة
0 تصويت

اختَلَفَ أهلُ العِلمِ في العددِ الذي تنعقِدُ به صلاةُ الجُمُعةِ ولا تصحُّ بدونِه على أقوالٍ، أقواها قولان: 

القول الأوّل: أنَّ صلاةَ الجُمُعةِ تنعقِدُ باثنين سوى الإمامِ ، وهو روايةٌ عن أحمدَ ...

واختارَه ابنُ تيميَّة فقال: وَتَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِثَلَاثَةٍ: وَاحِدٌ يَخْطُبُ وَاثْنَانِ يَسْتَمِعَانِ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ. وَقَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ ، وَقَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِهَا عَلَى الْأَرْبَعِينَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ وُجُوبُهَا عَلَى مَنْ دُونَهُمْ ، وَتَصِحُّ مِمَّنْ دُونَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ إلَى أَعْلَى الْفَرْضَيْنِ: كَالْمَرِيضِ ، بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ فَإِنَّ فَرْضَهُ رَكْعَتَانِ ...

وابنُ باز فقال: وأصح الأقوال في هذه المسألة قول من قال: تنعقد بثلاثة ...

وابنُ عثيمين فقال: ما ذهب إليه شيخ الإسلام أصح ؛ إذ لا بد من جماعة تستمع ، وأقلها اثنان ، والخطيب هو الثالث ، وحديث أبي الدرداء يؤيد ما قاله الشيخ ... وأقرب الأقوال إلى الصواب: أنها تنعقد بثلاثة ، وتجب عليهم ، وعلى هذا فإذا كانت هذه القرية فيها مائة طالب ، وليس فيها من مواطنيها إلا ثلاثة فتجب على الثلاثة بأنفسهم ، وعلى الآخرين بغيرهم ، وإذا كان فيها مواطنان ومائة مسافر مقيم لا تجب عليهم.

القول الثاني: تَنعقِدُ باثنين ... ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلَفِ ، واختارَه الطبريُّ ، والشوكانيُّ.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (كم عدد الرجال الذين يشترط وجودهم لصحة صلاة الجمعة ، من أجل أن بعض الناس قالوا: لا تصح إلا بأربعين رجلًا ، فإذا نقصوا واحدًا صلوها ظهرًا ؟)

الجواب: إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة ويشترط في صحتها الجماعة. ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها ، فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر ، ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرًا من أجل نقص العدد عن أربعين على الصحيح من أقوال العلماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

بواسطة ✬✬ (28.7ألف نقاط)

اسئلة مشابهه

0 إجابة
118 مشاهدة
سُئل مايو 27، 2016 بواسطة مجهول
0 إجابة
142 مشاهدة
سُئل مايو 18، 2016 بواسطة مجهول
0 إجابة
81 مشاهدة
سُئل ديسمبر 17، 2018 بواسطة عدنان
1 إجابة
238 مشاهدة
0 إجابة
136 مشاهدة
0 إجابة
53 مشاهدة
سُئل مايو 5، 2016 بواسطة مجهول
0 إجابة
69 مشاهدة
سُئل مايو 25، 2020 بواسطة مجهول
1 إجابة
80 مشاهدة
0 إجابة
166 مشاهدة
سُئل مارس 2، 2020 بواسطة مجهول
0 إجابة
137 مشاهدة
سُئل فبراير 19، 2020 بواسطة مجهول