اختَلَفَ أهلُ العِلمِ في العددِ الذي تنعقِدُ به صلاةُ الجُمُعةِ ولا تصحُّ بدونِه على أقوالٍ، أقواها قولان:
القول الأوّل: أنَّ صلاةَ الجُمُعةِ تنعقِدُ باثنين سوى الإمامِ ، وهو روايةٌ عن أحمدَ ...
واختارَه ابنُ تيميَّة فقال: وَتَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِثَلَاثَةٍ: وَاحِدٌ يَخْطُبُ وَاثْنَانِ يَسْتَمِعَانِ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ. وَقَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ ، وَقَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِهَا عَلَى الْأَرْبَعِينَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ وُجُوبُهَا عَلَى مَنْ دُونَهُمْ ، وَتَصِحُّ مِمَّنْ دُونَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ إلَى أَعْلَى الْفَرْضَيْنِ: كَالْمَرِيضِ ، بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ فَإِنَّ فَرْضَهُ رَكْعَتَانِ ...
وابنُ باز فقال: وأصح الأقوال في هذه المسألة قول من قال: تنعقد بثلاثة ...
وابنُ عثيمين فقال: ما ذهب إليه شيخ الإسلام أصح ؛ إذ لا بد من جماعة تستمع ، وأقلها اثنان ، والخطيب هو الثالث ، وحديث أبي الدرداء يؤيد ما قاله الشيخ ... وأقرب الأقوال إلى الصواب: أنها تنعقد بثلاثة ، وتجب عليهم ، وعلى هذا فإذا كانت هذه القرية فيها مائة طالب ، وليس فيها من مواطنيها إلا ثلاثة فتجب على الثلاثة بأنفسهم ، وعلى الآخرين بغيرهم ، وإذا كان فيها مواطنان ومائة مسافر مقيم لا تجب عليهم.
القول الثاني: تَنعقِدُ باثنين ... ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلَفِ ، واختارَه الطبريُّ ، والشوكانيُّ.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (كم عدد الرجال الذين يشترط وجودهم لصحة صلاة الجمعة ، من أجل أن بعض الناس قالوا: لا تصح إلا بأربعين رجلًا ، فإذا نقصوا واحدًا صلوها ظهرًا ؟)
الجواب: إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة ويشترط في صحتها الجماعة. ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها ، فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر ، ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرًا من أجل نقص العدد عن أربعين على الصحيح من أقوال العلماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.