5.2ألف مشاهدة
هل يرث الزوج ذهب زوجته
بواسطة

6 إجابة

0 تصويت
ال
بواسطة ✭✭✭ (45.0ألف نقاط) عُدل بواسطة

ساعد الاخرين بالاجابة على اسئلتهم قائمة الاسئلة غير المجابة

0 تصويت
كل ما تمتلك الزوجه من اموال او ذهب او اي عين تعتبر ميراث و توزع طبقا للشرع
بواسطة ✦ متالق (223ألف نقاط)
0 تصويت
هل يرث الزوج ذهب زوجته
الإجابة هي
نعم يمكن للزوج ان يرث ذهب زوجتة ان لم يكن لها ورثة اخرين اما اذا كان لها ورثة فيقسم علي حسب الشرع ..
بواسطة ✦ متالق (284ألف نقاط)
0 تصويت
من حق الزوج أن يرث زوجته المتوفاة وله نصيبه من كل ما تركته من مالها -سواء ما ادخرته من راتبها أو ذهب زواجها أو غير ذلك مما هو ملك لها- ولو كان وديعة عند شخص آخر ولو كانت الزوجة غير راضية بأن يرثها زوجها؛ بل ولو كتبت وصية بذلك فإن وصيتها باطلة وله الحق في الميراث، فإن كان للزوجة ولد -ذكراً كان أو أنثى- فإن لزوجها الربع من التركة، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ويجب على المودع أن يخبر الورثة بما عنده من الوديعة، ولا يجوز له كتمان ذلك بحجة الاحتفاظ به للأولاد، فالزوج له نصيب في التركة، والمسؤول عن حفظ مال الأولاد الصغار أبوهم، فنصيب الأطفال في الميراث يتولى والدهم التصرف فيه بالأحظ لهم -ما لم يبلغوا الحلم- لأنه وليهم حال الصغر
بواسطة (928 نقاط)
0 تصويت

نعم يرث الزوج ذهب زوجته لان ذهب الزوجه جزء من تركتها. وللزوج نصيب من هذه التركه علي حسب حال الزوجه عند الوفاه، كما حدد ذلك المشرع الاعظم وهو الله سبحانه وتعالى في سورة النساء حيث قال: ولكم نصف ماترك ازواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ومن هذه الايه يتبين لنا أن هناك حالتان تحددان نصيب الزوج من إرث زوجته وهما :_ الحاله الأولي: أن تموت الزوجه وليس لها فروع اي اولاد ذكور أو اناث أو أبناء الاولاد الذكور فقط وحينها يرث الزوج نصف تركة الزوجه التي من بينها الذهب. الحالة الثانيه: أن تموت الزوجه ولها فروع وهم الأولاد ذكورا واناثا أو أبناء الذكور فقط وحينما يرث الزوج ربع تركة الزوجه التي من بينها الذهب .

بواسطة (192 نقاط)
0 تصويت

نعم، إن الزوج يرث ذهب زوجته كما جاء في قول الله تعالى في سورة النساء {فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وإن الذهب يدخل كميراث من جملة ما تركته حتى لو كان هو الذي اشتراه لها كما جاء عن الشيخ خليل ابن اسحاق المالكي وهبة أحد الزوجين للآخر متاعا، ويجب على الزوج أن يرث زوجته في كل ما تملكه من ذهب وودائع... الخ حتى لو لم ترضى الزوجة أن يرث الزوج وأوصت بذلك فإن وصيتها باطلة فعندئذ يرث الزوج ربع التركة كما نص الله في قرآنه الكريم

بواسطة ✭✭✭ (45.1ألف نقاط)

اسئلة مشابهه

1 إجابة
483 مشاهدة
1 إجابة
138 مشاهدة
سُئل أكتوبر 14، 2019 بواسطة مجهول
5 إجابة
451 مشاهدة
سُئل نوفمبر 18، 2018 بواسطة عمر
3 إجابة
949 مشاهدة
سُئل سبتمبر 18، 2018 بواسطة خلف
2 إجابة
14.9ألف مشاهدة
سُئل سبتمبر 21، 2017 بواسطة مجهول
0 إجابة
59 مشاهدة
سُئل مارس 3، 2020 بواسطة مجهول
0 إجابة
167 مشاهدة
سُئل مارس 2، 2020 بواسطة مجهول
0 إجابة
179 مشاهدة
سُئل مارس 2، 2020 بواسطة مجهول
0 إجابة
57 مشاهدة
سُئل فبراير 23، 2020 بواسطة مجهول