لا يسمح باستخراج صك بدل فاقد من اي منطقه
لابد ان يتم التقدم بخطاب للمحكمة التي تم صدور الصك منها ويتم الإشارة فى الطلب إلى تاريخ الصك و رقمه ان وجد .