اختلف علماء المغرب فى تحديد النصاب للعملات الورقية فهنا أمام أمرين إما يتم حسابه على ثمن جرام الذهب والأمر الثانى يتم حسابه على ثمن جرام الفضة وتوصلوا لحل وسط باعتبار أن من يملك ألفين وستمائة درهم مغربى ودار عليهم الحول أى عام دون أن يحتاج إليهم وجب عليه الزكاة بربع العُشر من المال أى اثنان ونصف من مائة فى المائة (٢.٥%)