تحضر وتدفع ب بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة - وهى ثلاث سنوات فى الجنح
طبقا لنص المادة15/1 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة )
والقاضى هيطلب شهادة تحركات تفيد عدم مغادرتك البلاد خلال فترة الانقضاء .