حكم لبس دبلة الخطوبة للرجل
فالدبلة وهي الحلقة التي تلبس في الإصبع عادة ما تكون من الذهب أو الفضة فإذا كانت من الذهب فإنها تحرم على الرجال لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي بسند جيد. ولكن يباح لهم لبس الخاتم من الفضة. ولكن اذا لبسها الرجال والنساء للتشبه بعادات الكفار لكون منشأ هذه العادة منهم وقد أمرنا بمخالفتهم، وهذا كله إذا سلمت من الاعتقادات الفاسدة ككونها تؤلف بين الزوجين وتمنع افتراقهما ونحو ذلك فإن شابها شيء من ذلك فإنها تكون محرمة بلا خلاف