مشترك فى صندوق التامينات للعاملين فى المقاولون العرب (صندوق خاص) ومدة اشتراكى تنقص 71 يوم عن 20 سنه فهل يحق لى القانون جبر كسر السنه لاحصل على جميع حقوقى كاملة دون انتقاص مثل المعاش الشهرى ومكافاءة نهاية الخدمه وغيرها مما يوافرها الصندوق للعاملين التامة مدة اشتراكهم 20 سنة؟ وما هو القانون الذى بنطبق على حالتى ؟