اجمع علماء المسلمين علي ان الطلاق هنا يقع او لايقع حسب نيه الزوج .
فا اذا قصد الزوج بقوله عليا الطلاق ايقاع الطلاق وكانت نيته تتجه لذلك فهو طلاق صحيح .
اما اذا قال عليا الطلاق ولاكنه لم يقصد بها طلاق ولاكن استخدمها لمنع زوجته من شئ او ان تترك شئ فهنا يكون حلف يمين ووجب عليه كفاره اليمين.
والواضح في حالتك انه كان يقصد منعك من الذهاب الي مكان معين فقط ولم تكن نيته تتجه الي الطلاق ، وبدليل انه تراجع عن قوله وجعلكي تذهبين .
فهنا وجب عليه كفاره حلف اليمين .