ذكر أهل العلم رحمهم الله : أنه لا يصح توكيل المرأة في عقد النكاح ، لا إيجاباً ولا قبولاً ؛ وذلك لأنها لا تملك عقد النكاح لنفسها ابتداءً ، فكذلك لا تملكه لغيرها قال الشيرازي رحمه الله : " ومن لا يملك التصرف في حق نفسه ؛ لنقص فيه ، كالمرأة في النكاح والصبي والمجنون في جميع العقود ، لم يملك أن يتوكل لغيره ؛ لأنه إذا لم يملك ذلك في حق نفسه بحق الملك ، لم يملكه في حق غيره بالتوكيل