المسح الذى ذكره القران الكريم يعنى الغسل وليس المسح فقط فالواجب فى الوضوء هو الغسل فقد امرت الاية الكريمة بغسل الوجه واليدين والارجل واختصت المسح بالراس ولكن وضعت مسح الراس بين غسل الوجه واليدين والارجل بغرض الترتيب لاهميته لانه سنة من سنن الوضوء وعطفت الواو غسل الارجل على غسل الوجه وليس المسح وهذه قاعده نحوية ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6
والدليل ايضا على وجوب الغسل فى الوضوء هو حديث الرسول الكريم :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ ( أي أخرنا العصر ) فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : ( وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ) فلو كان المسح فقط مؤدى للغرض فما كانت النار لعقب القدم اى المؤخرة التى لم تصل اليها الماء جيدا