المريض النفسي لا يستطيع احد ان يقطع له بجنة أو نار إلا بنص من الكتاب والسنه .
قال الشيخ ابن باز في ذلك :
" لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك ، إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام "
وبالنسبه لحساب المريض النفسي يوم القيامه فهناك حالتان :
الاولي ،،،
إذا كان مرضه النفسي شديدا في حياته ، وقد أثر على عقله وإدراكه ، حتى صار لا يعرف ما ينفعه مما يضره ، فقد رُفع الله عنه قلم التكليف ، وياخذ هنا حكم المجنون ، وبهذا تسقط عنه التكاليف الشرعية كالصلاة ولا يحاسب عليها ولا يسأل عنها يوم القيامة .
الثانيه ،،،
أما إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية لم تؤثر علي عقله وإدراكه ، وكان قادر علي تمييز الأشياء ويعرف ما ينفعه وما يضره ، ويدرك وجوب الصلاة وبقيت التكاليف الشرعيه ، فهذا غير معذور في تركه الصلاة وغيرها من التكاليف .ويحاسب علي تركه لها يوم القيامه